
تم اقتراح المحامي السالك ولد عبد الله ولد اباه من طرف نقيب الهيئة الوطنية للمحامين كممثل للهيئة في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تم طعن بالإلغاء في قرار التعيين هذا أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا من طرف المحامي الزعيم ولد همد فال الذي كان يشغل عضوية المجلس كممثل للهيئة الوطنية.
وبعد الطعن تم حرمان السيد السالك ولد عبد الله ولد اباه من جميع الحقوق المترتبة على تعيينه كعضو في المجلس، وقد طرق جميع الأبواب من أجل انصافه وذلك دون أي فائدة تذكر.
نضع بين أيديكم هذه الاستشارة القانونية لأنارة الرأي العام وإنصاف الرجل.
/
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: استشارة قانونية
لصالح: السيد السالك ولد عبد الله ولد اباه
1 – حول الوقائع
تتلخص الوقائع التي على أساسها تم اعداد هذه الاستشارة في أن السيد السالك ولد عبد الله ولد اباه تم اقتراحه من طرف نقيب الهيئة الوطنية للمحامين كممثل للهيئة في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك بموجب القرار رقم: 08/2019 الصادر بتاريخ: 21/01/2019 (المرفق2)، وهو الاقتراح الذي تم تأكيد بموجب مرسوم التعيين رقم:رقم: 145/2019 الصادر بتاريح: 05/06/2019 والمتضمن تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وحين تم اقتراح التعيين من طرف الهيئة الوطنية للمحامين تم طعن بالإلغاء في قرار التعيين هذا أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا من طرف السيد الزعيم ولد همد فال الذي كان يشغل عضوية المجلس كممثل للهيئة الوطنية، وهو الطعن الذي أصدرت على أساسه الغرفة الادارية بالمحكمة العليا الاعمال القضائية التالية:
- الأمر رقم: 01/2019 الصادر بتاريخ: 28/01/2019 والقاضي بتعليق تنفيذ القرار رقم: 08/2019
- القرار رقم: 85/2019 الصادر بتاريخ: 31/12/2019 والقاضي بالتخلي عن القضية لعدم الاختصاص
وبعد الطعن المنوه عنه أعلاه تم حرمان السيد السالك ولد عبد الله ولد اباه من جميع الحقوق المترتبة على تعيينه كعضو في المجلس، وقد طرق جميع الأبواب من أجل انصافه وذلك دون أي فائدة تذكر.
وقد أمتنع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن التعاطي مع تظلمه – رغم وجاهته - بحجة أن القضية مازالت منشورة أمام القضاء، مع أن الطعن الممارس أصلا لا يعدوا كونه مجرد اجراء تماطلي أريد به الاضرار بمصالح المتظلم.
وبعد سرد موجز للوقائع سنحاول اسقاط النصوص القانونية عليها من خلال العنوان التالي:
2 – حول القانون
إن اسقاط النصوص القانونية على وقائع القضية يقتضي طرح الأسئلة التالية:
- هل يعتبر تخلي الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا عن القضية لعدم الاختصاص بتا نهائيا؟
- هل يمكن الطعن في قرار التعيين مرة أخرى أمام القضاء؟
وستتم الاجابة على هذه التساؤلات كل واحد على حدة
أ-هل يعتبر تخلي الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا عن القضية لعدم الاختصاص بتا نهائيا؟
إن المحكمة عند تخليها عن القضية على أساس عدم الاختصاص تكون بذلك قد بتت في الطعن المنشور أمامها نهائيا، وذلك لكون المحكمة العليا في غرفتها الادارية تبت ابتدائيا ونهائيا في جميع الطعون المقدمة أمامها وذلك صريح نص المادة 28 من ق.ا.م.ت.ا. وسواء كان هذا البت في الشكل وحده أو في الشكل والأصل معا.
وحيث أن قرار التخلي لعدم الاختصاص يفرض بصفة تلقائية سقوط أمر التعليق رقم: 01/2019 ويصبح القرار الذي كان موقوفا نافذا وواجب التطبيق أمام الجهات الادارية المعنية بتنفيذه، وذلك لكون الجهة القضائية التي علقت تنفيذه قررت تخليها عن القضية لعدم الاختصاص وهو ما يعني بالضرورة الرجوع إلى الحال الذي كان عليه الامر قبل الوقف وهو سريان نفوذ القرار رقم: 08/2019 الصادر عن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
وحيث أن القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمحامين يرجع الاختصاص فيها إلى غرفة المشورة بالمحكمة العليا وهذا صريح نص المادة 23 من قانون المحاماة،وعليه فإن التحقق من توفر القواعد الشكلية في الطعن المقدم أمام المحكمة العليا يفرض على هذه الاخيرة البت في الجوانب الشكلية قبل الخوض في الاصل بما في ذلك الاختصاص، المادة 162 من ق.ا.م.ت.ا.
وعليه فإنه من الناحية القانونية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتماد عضوية السيد السالك ولد عبد الله ولد اباهوتمكينه من جميع الحقوقوذلك لكون القضاء قد بت نهائيافي الطعن المنشور أمامه، كما أن السبب الذي على أساسه كان يمتنع المجلس – وهو أن يبت القضاء في الطعن –عن تمكين المطعون ضده من عضوية المجلس قد زال.
ب-هل يمكن الطعن في قرار التعيين مرة أخرى أمام القضاء؟
لا يمكن الطعن في قرار تعيين السيد السالك ولد عبد الله ولد اباهمن الناحية الشكلية وذلك لاعتبارين أساسيين هما:
– فوات أجل الطعن أمام الجهة القضائية المختصة
حيث أنه كان على الطاعن أن يباشر طعنه ضد قرار التعيين أمام الجهة المختصة في أجل شهرين من تاريخ صدور القرار محل الطعن، وبما أن الطاعن لم يباشر طعنه أمام الجهة المختصة وذلك حتى تاريخ اعداد هذه الاستشارة فإن ذلك يجعل القرار محصنا لكونه مر على تاريخ صدوره أكثر من سنة وخمسة أشهر دون ممارسة أي طعن أمام الجهة المختصة، وهذا هو صريح نص الفقرة الثانية من المادة 150 من ق.ا.م.ت.ا. التي جاء فيها: "...لا تكون العريضة للافتتاحية لدعوى مقبولة إلا خلال أجل شهرين يسري من تاريخ ابلاغ أو نشهر القرار المطعون فيه...".
وإذا ما اعتبرنا أن الطعن أمام أي جهة قضائية حتى ولو كانت غير مختصة يحفظ الأجل فإن سريان أجل الطعن يبدأ من جديد من تاريخ صدور القرار القاضي بعدم الاختصاص والمحدد للمحكمة المختصة.
ونظرا لكون قرار الغرفة الادارية يعتبر قرار صريح فإن الطاعن، بعدم ممارسته لطعنه أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين يكون بذلك قد فوت على نفسه أجل الطعن وبالتالي يكون القرار قد تحصن ولا يمكن الطعن فيه من الناحية الشكلية وفقا لنص المادة 150 من ق.ا.م.ت.ا. المذكور أعلاه، خصوصا أن قرار الغرفة الادارية بالمحكمة العليا مر على صدوره أكثر من خمسة أشهر والطاعن لم يباشر حتى تاريخ اعداد هذه الاستشارة أي طعن أمام غرفة المشورة بالمحكمة العليا (مرفق4 افادة) وهذا ما يجعل القرار قد حاز قوة الشيء المقضي به أي أنه أصبح حقيقة قانونية مطلقة لا رجعة فيها كما في الأصول.
– تأكيد قرار التعيين بمرسوم له قوة القانون لم يطعن فيه بالإلغاء
حيث أن قرار التعيين قد تم تأكيده بموجب المرسوم رقم: 145/2019 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ: 05/06/2019 والمتضمن تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وحيث أن هذا القرار هو وحده الذي يعطي صفة العضوية في المجلس وليس الاقتراح الذي تقدمه الهيئة الوطنية للمحامين، وبما أن قرار التعيين لم يطعن فيه أمام القضاء المختص خلال الآجال المحددة قانونا فإن ذلك يجعل قرار التعيين قرارا نهائيا قد تحصن وذلك لكون مرسوم التعيين قد صدر منذ أكثر من سنة ولم يمارس ضده أي طعن (افادة)
3– حول الحل
إن حل الإشكال الذي أثير حول التعيين محل هذه الاستشارة يقود بالنتيجة إلى طرح السؤال التالي والإجابة عليه؟هل هناك سبب شرعي يمكن على أساسه منع السيد السالك ولد عبد الله ولد اباهمن عضوية المجلس؟
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف، وبعد مراجعة جميع النصوص القانونية المرتبطة بالموضوع،نرى أنه لا يوجد هناك أي سبب شرعي يمكن على أساسه منع السيد السالك ولد عبد الله ولد اباه من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالتالي فإنه على جميع الجهات المعنية تنفيذ قرار التعيين وتمكين صاحبه من جميع الحقوق المترتبة على ذلك التعيين..
والله الموفق
من صفحة (XY" Sidi Mohamed "
/
كامل الظلم
