
يدور الحكم الفقهي لصلاة العيد بين ثلاث أقوال، وبيانها فيما يأتي:
-الحنفية:
ذهبوا إلى أنّها واجبة؛ فأوجبوها على من تجب عليه الجمعة، إلّا أنهم لم يوجبوا خطبتها وذهبوا إلى أنّها سنّة، ودليلهم على وجوب صلاة العيد مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على أداء صلاة العيد.
-المالكية والشافعية:
ذهبوا إلى أنّها سنّة مؤكدة في حقّ من تجب عليه الجمعة؛ حيث تجب الجمعة على كل ذكر بالغ حرّ مقيم في البلد الذي تقام فيه الجمعة، وعند الشافعية تشرع للمنفرد كما تشرع للجماعة، وتشرع للمرأة والصبي والمسافر والصغير والخنثى، ولا تشرع عند المالكية للصبي والمرأة والمسافر، واستدلّ الشافعيّة والمالكيّة على أنّها سنّة لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- داوم عليها، ولقوله للأعرابي الذي سأل عن الصلاة: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ. فَقالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَوَّعَ).
-الحنابلة:
ذهبوا إلى أنّ حكم صلاة العيدين فرض كفاية؛ فإن فعلتها جماعة من المسلمين سقطت عن الباقين، وقد فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه من بعده، ولكنّها ليست فرض عين على كلّ مسلم، وأقلّ عدد لصلاتها هو أربعين شخصاً